مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه - إذا قيل باستقلاله -، ولذا أطبق العقلاء عليه، مع خلافهم في اسقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبّر جيّداً.

الإشكال على الوجه الأول

والصواب في الجواب هو: منع الصغرى:

أمّا العقوبة: فلضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالتكليف والظنّ بالعقوبة على مخالفته ؛ لعدم الملازمة بينه والعقوبة (١) على مخالفته، وإنّما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها (٢). ومجرّد (٣) الظنّ به - بدون دليل على اعتباره - لايتنجّز به، كي يكون مخالفته عصيانَه.

إلّا أن يقال: إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلّا أنّه لا يستقلّ أيضاً بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة حينئذٍ على المخالفة. ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك - كالمظنون - قريبةٌ جدّاً، لا سيّما إذا كان هو العقوبة الاخرويّة (٤)، كما لا يخفى.

وأمّا المفسدة: فلأنّها وإن كان الظنّ بالتكليف يوجب الظنّ بالوقوع فيها

__________________

(١) الأولى: أن يقال: بينه وبين العقوبة. ( منتهى الدراية ٤: ٥٥٨ ).

(٢) هذه الكلمة ( بنفسها ) مستدركة ؛ لأنّ المقصود نفي الملازمة بين مطلق المخالفة والعقوبة، وهو يستفاد من العبارة، بلا حاجة إليها. ( المصدر السابق ).

(٣) في الأصل: وبمجرّد، وفي غيره مثل ما أثبتناه.

(٤) هذه الجملة مستدركة ؛ إذ الكلام في منع الصغرى على تقدير إرادة خصوص العقوبة من الضرر، كما تقدّم بقوله: « أما العقوبة »، فالكلام حول الضرر بمعنى العقوبة، لا مطلق الضرر، حتى يتّجه قوله: « لا سيما... ». ( منتهى الدراية ٤: ٥٦١ ).

۳۷۶۱