بطلان ما لا يصدّقه كتابُ الله (١) ؛ أو على أنّ ما لا يوافق كتاب الله زخرفٌ (٢) ؛ أو على النهي عن قبول حديث إلّا ماوافق الكتاب أو السنّة (٣)... إلى غير (٤) ذلك (٥).
والإجماعِ المحكيّ عن السيّد في مواضعَ من كلامه، بل حكي عنه أنّه جَعلَه بمنزلة القياس، في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة (٦).
الجواب عن الأدلّة
والجواب:
أمّا عن الآيات: فبأنّ الظاهر منها - أو المتيقّن من إطلاقاتها - هو: اتّباع غير العلم في الأُصول الاعتقاديّة، لا ما يعمّ الفروعَ الشرعيّة، ولو سلّم عمومُها لها فهي مخصَّصة بالأدلّة الآتية الدالّة (٧) على اعتبار الأخبار (٨).
وأمّا عن الروايات: فبأنّ الاستدلال بها خالٍ عن السداد ؛ فإنّها أخبار آحاد (٩).
لا يقال: إنّها وإن لم تكن متواترة لفظاً ولامعنىً، إلّا أنّها متواترة إجمالاً ؛ للعلم الإجماليّ بصدور بعضها لا محالة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩ - ١١١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠ و١١ و١٢ و١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩ - ١١١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠ و١١ و١٢ و١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩ - ١١١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠ و١١ و١٢ و١٤.
(٤) في « ر »: أو غير.
(٥) وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٤ و٣: ٣٠٩.
(٧) أثبتنا « الدالّة » من « ر ».
(٨) هكذا أفاد الشيخ الأعظم في فرائده ١: ٢٤٦.
(٩) هكذا أفاد الشيخ الأعظم في فرائده ١: ٢٤٦.