فصلٌ
[ في التخيير ]
دوران الأمر بين الوجوب والحرمةوالوجوه فيه
إذا دار الأمر بين وجوب شيءٍ وحرمته ؛ لعدم نهوض حجّة على أحدهما تفصيلاً، بعد نهوضها عليه إجمالاً، ففيه وجوه:
الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً ؛ لعموم النقل، وحكمِ العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة ؛ للجهل به.
ووجوبِ الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً.
والتخييرِ بين الترك والفعل عقلاً، مع التوقّف عن الحكم به رأساً، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً.
مختار المصنّف في المسألة
أوْجَهُها: الأخير ؛ لعدم الترجيح بين الفعل والترك، وشمولِ مثل « كلُّ شيءٍ لك حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ » (١) له، ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً.
توهّم وجود المانع عن جريان أصالة الحلّ والجواب عنه
وقد عرفت (٢) أنّه لا يجب موافقة الأحكام التزاماً، ولو وجب لكان
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ مع المغايرة في بعض الألفاظ.
(٢) في الأمر الخامس من مباحث القطع في الصفحة: ٢٦ إذ قال: هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملاً يقتضي موافقته التزاماً أو لا يقتضي... ألحقّ هو الثاني.