فصلٌ
[ في التخيير ]

دوران الأمر بين الوجوب والحرمةوالوجوه فيه

إذا دار الأمر بين وجوب شيءٍ وحرمته ؛ لعدم نهوض حجّة على أحدهما تفصيلاً، بعد نهوضها عليه إجمالاً، ففيه وجوه:

الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً ؛ لعموم النقل، وحكمِ العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة ؛ للجهل به.

ووجوبِ الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً.

والتخييرِ بين الترك والفعل عقلاً، مع التوقّف عن الحكم به رأساً، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً.

مختار المصنّف في المسألة

أوْجَهُها: الأخير ؛ لعدم الترجيح بين الفعل والترك، وشمولِ مثل « كلُّ شيءٍ لك حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ » (١) له، ولا مانع عنه عقلاً ولا نقلاً.

توهّم وجود المانع عن جريان أصالة الحلّ والجواب عنه

وقد عرفت (٢) أنّه لا يجب موافقة الأحكام التزاماً، ولو وجب لكان

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ مع المغايرة في بعض الألفاظ.

(٢) في الأمر الخامس من مباحث القطع في الصفحة: ٢٦ إذ قال: هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملاً يقتضي موافقته التزاماً أو لا يقتضي... ألحقّ هو الثاني.

۳۷۶۱