لا وجه لتقديم المرجّح الجهتي على سائر المرجّحات

وانقدح بذلك: أنّ حال المرجّح الجهتيّ حال سائر المرجّحات، في أنّه لابدّ في صورة مزاحمته مع بعضها، من ملاحظة أنّ أيّهما فعلاً موجبٌ للظنّ بصدق ذيه بمضمونه (١)، أو الأقربيّةِ كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحَه وطرْحَ الآخر ؛ أو أنّه لا مزيّة لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقيّة - بما له من المزيّة - مساوياً للخبر المخالف لها بحسب المناطَين، فلابدّ حينئذٍ من التخيير بين الخبرين.

فلا وجه لتقديمه على غيره، كما عن الوحيد البهبهاني قدس‌سره (٢) وبالغ فيه بعضُ أعاظم المعاصرين (٣) - أعلى الله درجته -.

كلام الشيخ الأعظم في تقديم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي

ولا لتقديم غيره عليه، كما يظهر من شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه -، قال: « أمّا لو زاحم الترجيحُ بالصدور الترجيحَ من حيث جهة الصدور - بأن كان الأرجح صدوراً موافقاً للعامّة - فالظاهر تقديمه على غيره، وإن كان مخالفاً للعامّة، بناءً على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأنّ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين، أو تعبّداً كما في الخبرين، بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما، وترك التعبّد بصدور الآخر، وفي ما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور.

إن قلت: إنّ الأصل في الخبرين: الصدور، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكمَ بصدور الموافق تقيّةً، كما يقتضي ذلك الحكمَ بإرادة خلاف الظاهر

__________________

(١) الأولى أن يقال: للظنّ بصدق مضمون ذيه. ( منتهى الدراية ٨: ٣١٤ ).

(٢) الفوائد الحائرية: ٢١٩ - ٢٢٠.

(٣) هو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار: ٤٥٧.

۳۷۶۱