مفهومه الكلّيّ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه، مع عدم دخله فيه أصلاً، كما ربما يؤخذ في ما له دخلٌ فيه، أو تمام الدخل، فافهم.

عموم الرواية لاستصحاب الموضوع والحكم

ثمّ إنّه حيث كان كلٌّ من الحكم الشرعيّ وموضوعه مع الشكّ، قابلاً للتنزيل بلا تصرّفٍ وتأويل، غاية الأمر تنزيلُ الموضوع بجعل مماثلِ حكمه، وتنزيلُ الحكم بجعل مثله - كما اشير اليه آنفاً (١) -، كان قضيّةُ « لا تنقض » ظاهرةً في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة. واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها، خصوصاً بعد ملاحظة أنّها قضيّةٌ كلّيّة ارتكازيّة، قد أُتي بها في غير موردٍ لأجل الاستدلال بها على حكم المورد، فتأمّل.

صحيحة زرارة الثانية

ومنها: صحيحة أُخرى لزرارة. قال: قلتُ له: أصابَ ثوبي دمُ رُعافٍ أو غيرهِ أو شيءٌ مِن المَنيّ، فَعَلَّمْتُ أثرَه إلى أن اصيبَ له الماء، فحضرتُ (٢) الصلاة، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً، وصلّيتُ، ثمّ إنّي ذكرتُ بعد ذلك ؟

قال: « تعيدُ الصلاة، وتغسلهُ ».

قلتُ: فإن لم أكن رأيتُ موضِعه، وعَلِمتُ أنّه قد أصابه، فطلبته ولم أقدر عليه، فلمّا صلّيتُ وجدتُه ؟

قال: « تغسله، وتعيد ».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرتُ فلَم أرَ شَيئاً، فصلّيت، فرأيت فيه ؟

__________________

(١) إذ قال قبل أسطر: بالتزام حكمٍ مماثلٍ للمتيقّن تعبّداً.

(٢) في المصدر: فأصبْت وحضرت....

۳۷۶۱