فصل
[ الاجتهاد المطلق والتجزّي ]

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزٍّ:

تعريف الاجتهاد المطلق والتجزّي

فالاجتهادُ المطلق هو: ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة، أو أصلٍ معتبرٍ عقلاً أو نقلاً، في الموارد الّتي لم يظفر فيها بها.

والتجزيّ هو: ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.

أحكام الاجتهاد المطلق:

١ - إمكانه وقوعاً

ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام.

وعدم التمكّن من الترجيح في المسألة وتعيينِ حكمها، والتردّدُ منهم في بعض المسائل، إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعيّ، لأجل عدم دليلٍ مساعد في كلّ مسألة عليه، أو عدمِ الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع، وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعليّ فلا تردّد لهم (١) أصلاً (٢).

٢ - جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاده

كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به.

٣ - جواز تقليد المجتهد المطلق الانفتاحي

وأمّا لغيره فكذا لا إشكال فيه، إذا كان المجتهد ممّن كان باب العلم أو العلميّ بالأحكام مفتوحاً له، على ما يأتي من الأدلّة على جواز التقليد.

__________________

(١) الأولى...: فلا تردّد لهم فيه أصلاً. انظر منتهى الدراية ٨: ٣٨٤.

(٢) أصل هذا الردّ من الفصول: ٣٩٣ ؛ حيث قال: فإنّ تردّدهم إنما هو في مقام الاجتهاد، وإلّا فلا تردّد في مقام الحكم.

۳۷۶۱