البراءة ؛ لقوّة ظهورها في أنّ المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلّم في ما لم يعلم، لا بترك العمل في ما علم وجوبه ولو إجمالاً، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالاً، فافهم.

لزوم الفحص في التخيير العقلي

ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقليّ أيضاً بعين ما ذكر في البراءة، فلا تغفل.

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص:

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ماللعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام:

١ - استحقاق العقوبة

أمّا التبعة: فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة، في ما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدّياً إليها ؛ فإنّها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار، إلّا أنّها منتهية إلى الاختيار، وهو كافٍ في صحّة العقوبة، بل مجرّد تركهما كافٍ في صحّتها، وإن لم يكن مؤدّياً إلى المخالفة مع احتماله (١) ؛ لأجل التجرّي وعدم المبالاة بها.

إشكال وجوب التعلّم في الواجبات المشروطة والمؤقّتة والجواب عنه

نعم، يشكل (٢) في الواجب المشروط والموقّت، ولو أدّى (٣) تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما، فضلاً عمّا إذا لم يؤدّ إليها ؛ حيث لا يكون حينئذٍ تكليف فعليّ أصلاً، لا قبلهما - وهو واضح - ولا بعدهما - وهو كذلك - ؛

__________________

(١) تعريض بما نسب إلى المشهور من عدم استحقاق العقوبة على نفس ترك التعلّم، بل في ما أدّى إلى مخالفة الواقع. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤٦١.

(٢) هذا الإشكال أورده الشيخ الأعظم على المشهور القائلين بكون العقاب على ترك الواقع. انظر المصدر المتقدم: ٤٢١.

(٣) في « ن »: لو أدّى. وفي الأصل وسائر الطبعات مثل ما أثبتناه.

۳۷۶۱