فإنّه يقال: إنّ الطهارة وإن لم تكن شرطاً فعلاً، إلّا أنّها غير منعزلة عن الشرطيّة رأساً، بل هي (١) شرط واقعيّ اقتضائيّ - كما هو قضيّة التوفيق بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب -، هذا.

مع كفاية كونها من قيود الشرط ؛ حيث إنّه كان إحرازُها بخصوصها - لا غيرها - شرطاً.

لا يقال: سلّمنا ذلك، لكنّ قضيّته أن يكون علّةُ عدم الإعادة حينئذٍ - بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة - هو إحرازَ الطهارة حالها باستصحابها، لا الطهارة المحرَزة بالاستصحاب.

مع أنّ قضيّة التعليل أن تكون العلّة له هي نفسها لا إحرازَها ؛ ضرورة أنّ نتيجة قوله: « لأنّك كنت على يقين... » أنّه على الطهارة، لا أنّه مستصحِبها، كما لا يخفى.

فإنّه يقال: نعم، ولكنّ التعليل إنّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب، وأنّه كان هناك استصحابٌ، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب، لا الطهارة، وإلّا لما كانت الإعادة نقضاً، كما عرفت في الإشكال.

جواب آخر عن أصل الإشكال والإيراد عليه

ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء، - كما قيل (٢) - ؛ ضرورةَ أنّ العلّة عليه إنّما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهريّ

__________________

(١) أثبتنا العبارة كما وردت في « ن »، وفي الأصل وأكثر الطبعات صيغت العبارة على أساس تذكير الطهارة: إن الطهارة وإن لم يكن... بل هو....

(٢) جوابٌ آخر عن أصل الإشكال لشريف العلماء على ما في تقريرات بحثه. ضوابط الأُصول: ٣٥٤. وذكره الشيخ الأعظم مع الإيراد عليه في فرائد الأُصول ٣: ٦٠.

۳۷۶۱