كما هو الأصل فيه، وسَبْقُ « فإنّه على يقين... » لا يكون قرينةً عليه، مع كمال الملائمة مع الجنس أيضاً، فافهم.
مع أنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ؛ لقوّة احتمال أن يكون « من وضوئه » متعلّقاً بالظرف، لا ب « يقين »، وكان المعنى: فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الأوسط (١) إلّا اليقين، لا اليقين بالوضوء، كما لا يخفى على المتأمّل.
وبالجملة: لا يكاد يشكّ في ظهور القضيّة في عموم اليقين والشكّ، خصوصاً بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضاً.
عدم اختصاص الصحيحة بالشك في الرافع
ثمّ لا يخفى حُسْن إسناد النقض - وهو ضدّ الإبرام - إلى اليقين (٢)، ولو كان متعلّقاً بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار، لِما يتخيّل فيه من الاستحكام، بخلاف الظنّ، فإنّه يظنُّ أنّه ليس فيه إبرام واستحكام، وإن كان متعلّقاً بما فيه اقتضاء ذلك، وإلّا لصحّ أن يُسنَد إلى نفس ما فيه المقتضي له، مع ركاكة مثل: نقضتُ الحجر من مكانه، ولما صحّ أن يقال: انتقض اليقين باشتعال السراج، في ما إذا شكّ في بقائه للشكّ في استعداده، مع بداهة صحّته وحسنه.
وبالجملة: لا يكاد يشكّ في أنّ اليقين - كالبيعة والعهد - إنّما يكون حُسْن إسناد النقض إليه بملاحظته، لا بملاحظة متعلّقه، فلا موجب لإرادة ما هو
__________________
(١) في الأصل و « ش »: الأصغر. وفي سائر الطبعات ما أثبتناه.
(٢) شروعٌ في الردّ على الشيخ الأعظم، حيث استشكل - تبعاً للمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس ١: ٧٦ - في دلالة الأخبار على ثبوت الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. راجع فرائد الأُصول ٣: ٧٨ - ٨٢.