مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجّيّة المخالف، لولا معارضة الموافق.
والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجّيّة، كما لا يكاد يضرُّ بها الكذبُ كذلك، فافهم.
هذا حال الأمارة غير المعتبرة، لعدم الدليل على اعتبارها.
٢ - الترجيح بالقياس
أمّا ما ليس بمعتبر بالخصوص - لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص (١)، كالقياس -: فهو وإن كان كغير المعتبر لعدم الدليل، بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار - بناءً على التعدّي - والقاعدةِ - بناءً على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين -، إلّا أنّ الأخبار الناهية عن القياس (٢) ؛ - و « أنّ السنّة إذا قيست مُحِق الدين » (٣) - مانعةٌ عن الترجيح به ؛ ضرورة أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين، استعمالٌ له في المسألة الشرعيّة الاصوليّة، وخطرهُ ليس بأقلّ من استعماله في المسألة الفرعيّة.
توهّم جواز الترجيح بالقياس والجواب عنه
وتوهّم (٤): أنّ حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به، إلّا كحاله في ما ينقّح به موضوع آخر ذو حكمٍ، من دون اعتماد عليه في مسألة اصوليّة ولا فرعيّة.
قياسٌ مع الفارق ؛ لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات
__________________
(١) كلمة « بالخصوص » لا توجد في الأصل وأضفناها من طبعاته.
(٢) انظر وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، الباب ٤١ من أبواب الحيض، الحديث الأوّل، والكافي ١: ٥٤، باب البدع والرأي والمقائيس.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧: ٤١، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠.
(٤) انظر معارج الأُصول: ١٨٦ - ١٨٧، مفاتيح الأُصول: ٧١٦ وفرائد الأُصول ٤: ١٤٣ - ١٤٤.