التنبيه الثالث: الشبهة غير المحصورة

الثالث: أنّه قد عرفت (١): أنّه مع فعليّة التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورةً وأن تكون غير محصورة.

نعم، ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبةً لعُسْر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها، أو ارتكابه، أو ضررٍ فيها، أو غيرِهما ممّا لا يكون معه التكليف فعليّاً، بعثاً أو زجراً فعلاً (٢)، وليست (٣) بموجبة لذلك في غيره. كما أنّ نفسها ربما تكون موجبة لذلك، ولو كانت قليلةً في مورد آخر.

فلابدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال أنّه يكون، أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه، وملاحظة أنّه مع أيّة مرتبة من كثرتها، كما لا يخفى.

حكم الشك في طروء الموجب لرفع فعليّة التكليف

ولو شكّ في عروض الموجب، فالمتَّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلّا فالبراءة لأجل الشكّ في التك ليف الفعليّ. هذا هو حقّ القول في المقام.

وما قيل في ضبط المحصور وغيره (٤) لا يخلو من الجزاف (٥).

__________________

(١) في بدايات الفصل في الصفحة: ١٦٤ إذ قال: لو فُرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع الجهات لوجب عقلاً موافقته قطعاً، ولو كانت أطرافه غير محصورة.

(٢) الظاهر عدم الحاجة إليه ( فعلاً ) ؛ فإنّه مستدرك. انظر منتهى الدراية ٦: ١١٢.

(٣) في غير « ر » ومنتهى الدراية: ليس.

(٤) نقل الشيخ الأعظم في فرائده بعض هذه الضوابط وناقشها، والتزم بالاحتياط في الموارد المشكوكة. راجع فرائد الأُصول ٢: ٢٦٨ - ٢٧٣.

(٥) في « ر »: من إنحراف.

۳۷۶۱