تؤثّر (١) فيه الطهارةَ وحدها أو مع الحلّية، ومع الشكّ في تلك الخصوصيّة، فالأصل عدم تحقّق التذكية بمجرّد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.

الصورة الثانية

نعم، لو عُلم بقبوله التذكية وشُكّ في الحلّيّة، فأصالة الإباحة فيه محكّمة ؛ فإنّه حينئذٍ إنّما يشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة، كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام.

الصورة الثالثة

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخرُ مثبتٌ لقبوله التذكية، كما إذا شكّ - مثلاً - في أنّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليّته لها، أم لا ؟ فأصالة قبوله لها معه محكّمة، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحلّ بالفري بسائر شرائطها، فالأصل أنّه كذلك بعده.

الصورة الرابعة

وممّا ذكرنا ظهر الحال في ما اشتبهت حلّيّته وحرمته بالشبهة الموضوعيّة من الحيوان، وأنّ أصالة عدم التذكية محكّمة في ما شكّ فيها لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية شرعاً.

الصورة الخامسة

كما أنّ أصالة قبول التذكية محكّمة إذا شكّ في طروء ما يمنع عنه، فيحكم بها في ما أُحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.

التنبيه الثاني - حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً

الثاني: أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبيّة و(٢) التحريميّة، في العبادات وغيرها.

__________________

(١) في غير « ر »: يؤثّر.

(٢) في « ن » وبعض الطبعات: أو.

۳۷۶۱