في أضعفهما دلالةً (١)، فيكون هذا المرجّح - نظير الترجيح بحسب الدلالة - مقدّماً على الترجيح بحسب الصدور.

قلت: لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة ؛ لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة » (٢).

وقال - بعد جملة من الكلام -: « فموردُ هذا الترجيح (٣) تساوي الخبرين من حيث الصدور، إمّا علماً كما في المتواترين، أو تعبّداً كما في المتكافئين من الأخبار (٤). وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة (٥) على أصل الصدور » (٦). انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علوّ مقامه.

الإشكال في ما أفاده الشيخ الأعظم

وفيه: - مضافاً إلى ما عرفت - أنّ حديث فرعيّة جهة الصدور على أصله، إنّما يفيد إذا لم يكن المرجّح الجهتيّ من مرجّحات أصل الصدور، بل من مرجّحاتها. وأمّا إذا كان من مرجّحاته - بأحد المناطَين -، فأيّ فرقٍ بينه وبين سائر المرجّحات ؟ ولم يقم دليلٌ بعدُ في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبّد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة، مع كون الآخر راجحاً بحسبها، بل هو أوّل الكلام، كما لا يخفى.

__________________

(١) كلمة « دلالة » أثبتناها من المصدر.

(٢) فرائد الأُصول ٤: ١٣٦ - ١٣٧.

(٣) في المصدر: المرجّح.

(٤) في المصدر: من الآحاد.

(٥) أثبتنا الكلمة من المصدر، وفي الأصل وطبعاته: متفرّع.

(٦) فرائد الأُصول ٤: ١٣٧ - ١٣٨.

۳۷۶۱