الإشكال على الاستدلال بالرواية الجواب عن الإشكال
ثمّ إنّه أُشكل على الرواية (١) بأنّ الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشكّ فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصحّ أن يُعلّل عدمُ الإعادة بأنّها نقض اليقين بالشكّ ؟ نعم، إنّما يصحّ أن يُعلّل به جواز الدخول في الصلاة، كما لا يخفى (٢).
ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال: إنّ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، ولو بأصلٍ أو قاعدة، لُانفسها، فيكون قضيّة استصحاب الطهارة حالَ الصلاة: عدمَ إعادتها، ولو انكشف وقوعُها في النجاسة بعدها (٣). كما أنّ إعادتها بعد الكشف، تكشف عن جواز النقض وعدمِ حجّيّة الاستصحاب حالَها، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.
لا يقال: لا مجال حينئذٍ لاستصحاب الطهارة ؛ فإنّها إذا لم تكن شرطاً لم تكن موضوعاً لحكم، مع أنّها ليست (٤) بحكم، ولا محيصَ في الاستصحاب عن كون المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكم.
__________________
(١) حكى الشيخ الأعظم هذا الإشكال عن السيّد الصدر ( شرح الوافية « مخطوط »: ٣٦١ ). وانظر فرائد الأُصول ٣: ٦٠.
(٢) هنا توجد تعليقة من المصنّف قدسسره حول التحقيق في حلّ الإشكال المذكور أعلاه، مذكورة في « ش »، ولا توجد في غيرها. وجاء في كفاية الأُصول مع حاشية الشيخ علي القوچاني: ٨٥ ( في الهامش ) ما يلي: تعليقة نقلها المحشّي دام ظلّه بألفاظها، وضرب عليها المصنّف أيّده الله أخيراً في النسخة التي وردت إلينا مصححّة بتصحيحه أيّده الله.
(٣) الأولى: أن يقال: ولو انكشف بعدها وقوعها في النجاسة ( منتهى الدراية ٧: ١٤٩ ).
(٤) أثبتنا العبارة من مصحّح « ن »، وفي الأصل وبعض الطبعات: فإنّه إذا لم يكن شرطاً لم يكن موضوعاً لحكم، مع أنّه ليس... راجع أيضاً منتهى الدراية ٧: ١٥٠.