خامستها: أنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً (١)(٢).

فيستقلّ العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنّيّة لتلك التكاليف المعلومة، وإلّا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلميّ بها -: إمّا إهمالها، وإمّا لزوم الاحتياط في أطرافها، وإمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، - مع قطع النظر عن العلم بها - أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّيّة أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّيّة.

التحقيق في مقدّمات الإنسداد:

والفرض بطلان كلّ واحد منها:

١ - انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بسبب الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام

أمّا المقدّمة الأُولى: فهي وإن كانت بديهيّةً، إلّا أنّه قد عرفت (٣) انحلالَ العلم الإجماليّ بما في الأخبار الصادرة عن الأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام، الّتي تكون في ما بأيدينا، من الروايات في الكتب المعتبرة، ومعه لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص ما في الروايات، وهو غير مستلزم للعسر، فضلاً عمّا يوجب الاختلال، ولا إجماع على عدم وجوبه، ولو سُلّم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.

٢ - انسداد باب العلم، لا باب العلمي

وأمّا المقدّمة الثانية: فأمّا بالنسبة إلى العلم: فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة، يَعرف الانسدادَ كلُّ من تعرّض للاستنباط والاجتهاد.

__________________

(١) الأولى: « أنّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح » حتى يلائم قوله: « فيستقل العقل ». ( منتهى الدراية ٤: ٥٧٧ ).

(٢) هذا دليل المقدّمة الخامسة، لا نفسها، بل اللازم أن يقال: « أنّه لا يجوز التنزل إلى الشك أو الوهم ؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح » كما في المقدّمات السابقة. ( نهاية الدراية ٣: ٢٧٣ ).

(٣) في جوابه على الوافية: أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام... يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي. انظر الصفحة: ٨٦.

۳۷۶۱