الترجيح به، وإن ادّعى شيخنا العلّامة (١) - أعلى الله مقامه - استفادتَه من الأخبار الدالّة على الترجيح بالمرجّحات الخاصّة، على ما يأتي تفصيله (٢) في التعادل والتراجيح (٣).
ومقدّمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجّيّة الظنّ بالحكم أو بالحجّة، لا الترجيح به ما لم يوجب (٤) الظنّ بأحدهما.
ومقدّماته في خصوص الترجيح - لو جرت - إنّما توجب حجيّة الظنّ في تعيين المرجّح، لا أنّه مرجّح، إلّا إذا ظنّ أنّه أيضاً مرجّح (٥)، فتأمّل جيّداً.
هذا في ما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليلٌ.
عدم حصول الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس
وأمّا ما قام الدليل على المنع عنه كذلك - كالقياس - فلا يكاد يكون به جبرٌ أو وهنٌ أو ترجيحٌ، في ما لا يكون لغيره أيضاً. وكذا في ما يكون به أحدها (٦) ؛ لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّةً - بعد المنع عنه -، لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجّية (٧)، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّةً، لا يوجب دخوله تحت دليل الحجّيّة. وهكذا
__________________
(١) فرائد الأُصول ١: ٦١٠.
(٢) أدرجنا ما في « ن » وبعض الطبعات، وفي الأصل: على ما في تفصيله.
(٣) في مبحث التعدّي عن المرجّحات المنصوصة، الصفحة: ٢٩٤ وما بعدها.
(٤) في « ش »: توجب.
(٥) هذا ردٌّ على ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ نتيجة المقدمات هي العمل بالظنّ المرجّح. انظر فرائد الأُصول ١: ٦١٧.
(٦) في « ر »: أحدهما.
(٧) في الأصل: حجّيته، وفي طبعاته كما أثبتناه.