التامّة للبعث أو الزجر الفعليّ، مع ما هو عليه (١) من الإجمال والتردّد والاحتمال - فلا محيصَ عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته، وحينئذٍ لا محالة يكون مادلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة ممّا يعمّ أطراف العلم مخصَّصاً عقلاً ؛ لأجل مناقضتها معه.

عدم التنجيز في الإجمالي غير الفعلي

وإن لم يكن فعليّاً كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلاً لَوَجَب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته - لم يكن هناك مانعٌ عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف.

جريان الحكم الظاهري في أطراف الإجمالي غير الفعلي

ومن هنا انقدح: أنّه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجماليّ، إلّا أنّه لا مجال للحكم الظاهريّ مع التفصيليّ، فإذا كان الحكم الواقعيّ فعليّاً من سائر الجهات لا محالة (٢) يصير فعليّاً معه من جميع الجهات، وله مجالٌ مع الإجماليّ، فيمكن أن لا يصير فعليّاً معه ؛ لإمكان جعل الظاهريّ في أطرافه، وإن كان فعليّاً من غير هذه الجهة، فافهم.

بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة

ثمّ إنّ الظاهر: أنّه لو فُرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّاً من جميع الجهات، لَوَجَب عقلاً موافقته مطلقاً، ولو كانت أطرافه غيرَ محصورة (٣).

__________________

(١) أثبتنا « عليه » من « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية.

(٢) الأولى: اقترانه بالفاء ؛ لأنّه جواب « فإذا كان »... ( منتهى الدراية ٦: ١٩ ).

(٣) إشكال على ما اشتهر من وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة وعدم وجوبه في غير المحصورة. ويظهر هذا التفصيل من الشيخ الأعظم أيضاً في فرائد الأُصول ٢: ٢٥٧.

۳۷۶۱