ونجاسته، وجواز نظر زوجته إليه ؛ فإنّ ذلك إنّما يكون في ما لا يتقوّم بحياته عرفاً، بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، وإن احتمل أن يكون للحياة دخلٌ في عروضه واقعاً. وبقاءُ الرأي لابدّ منه في جواز التقليد قطعاً، ولذا لا يجوز التقليد في ما إذا تبدّل الرأي، أو ارتفع لمرضٍ أو هرمٍ إجماعاً.
وبالجملة: يكون انتفاء الرأي بالموت - بنظر العرف - بانعدام موضوعه، ويكون حشره في القيامة إنّما هو من باب إعادة المعدوم، وإن لم يكن كذلك حقيقةً ؛ لبقاء موضوعه، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت ؛ لتجرّده.
وقد عرفت في باب الاستصحاب: أنّ المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف، فلا يجدي بقاء النفس عقلاً في صحّة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه، وحِسبانِ أهله أنّها غير باقية، وإنّما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها، فتأمّل جيّداً.
لا يقال: نعم، الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت - لانعدام موضوعه - إلّا أنّ حدوثه في حال حياته، كافٍ في جواز تقليده في حال موته، كما هو الحال في الرواية.
فإنّه يقال: لا شبهة في أنّه لابدّ في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد، ولذا لو زال بجنون أو تبدُّلٍ ونحوهما لما جاز قطعاً، كما اشير إليه آنفاً.
هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائيّ.
الاستدلال على جواز التقليد الاستمراريّ للميّت بالاستصحاب والكلام فيه
وأمّا الاستمراريّ: فربما يقال (١) بأنّه قضيّة استصحاب الأحكام الّتي قلّده فيها ؛ فإنّ رأيه وإن كان مناطاً لعروضها وحدوثها، إلّا أنّه عرفاً
__________________
(١) ذكره في الفصول: ٤٢١.