تذنيبٌ
[ النسبة بين الاستصحاب والقواعد ]

 تقديم بعض القواعد على الاستصحاب

لا يخفى: أنّ مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه، وأصالة صحّة عمل الغير... إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات الموضوعيّة - إلّا القرعة - تكون مقدَّمةً على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شُكّ فيه من الموضوعات ؛ لتخصيص دليلها (١) بأدلّتها.

وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه، لا يمنعُ عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها، مع لزوم قلّة المورد لها جدّاً، لو قيل بتخصيصها بدليلها (٢) ؛ إذ قلَّ موردٌ منها لم يكن هناك استصحابٌ على خلافها، كما لا يخفى.

تقديم الاستصحاب على القرعة

وأمّا القرعة: فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ؛ لأخصّيّة دليله من دليلها ؛ لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها.

واختصاصُها بغير الأحكام إجماعاً، لا يوجب الخصوصيّة في دليلها بعد عموم لفظها (٣) لها، هذا.

__________________

(١) في « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: دليله.

(٢) في « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بدليله.

(٣) في العبارة مسامحة ؛ إذ المقصود عموم الألفاظ الواردة في دليل القرعة من « المشكل » و « المشتبه » و « المجهول ». ( منتهى الدراية ٧: ٨١١ ).

۳۷۶۱