كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام. ولكنّ الترجيح إنّما يكون لشدّة الطلب في أحدهما، وزيادتهِ على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، ووجب الترجيح بها. وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّة في صورة الدوران.

بطلان القول بترجيح جانب الحرمة

ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً، لأجل أنّ دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ؛ ضرورةَ أنّه رُبّ واجبٍ يكون مقدّماً على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدّم على احتمالِه احتمالُه في صورة الدوران بين مثليهما ؟ فافهم.

۳۷۶۱