المترتّب على الطاعة أو المعصية، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم دخل (١) أشخاص خاصّة. فافهم.

المناقشة في الجواب الأول للشيخ

وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل (٢)، فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين، إلّا أنّه غير مجدٍ في حقّ غيره من المعدومين. ولايكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً ؛ ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلّا أنّ الاستصحاب حكْمُ كلِّ مَنْ كان على يقين فشكّ، لا أنّه حكْمُ الكلّ ولو مَنْ لم يكن كذلك بلا شكّ، وهذا واضح.

التنبيه السابع: الأصل المثبت

السابع:

مقتضى أخبار الاستصحاب

لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام، ولأحكامه في استصحاب الموضوعات.

كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعيّة والعقليّة.

الإشكال في ترتيب الآثار الشرعيّة الملازمة للمستصحب

وإنّما الإشكالُ في ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطةٍ غيرِ شرعيّة، - عاديّةً كانت أو عقليّةً -. ومنشؤه أنّ مفادَ الأخبار:

هل هو تنزيلُ المستصحب والتعبّد به وحْدَه، بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ؟

__________________

(١) أوردنا كلمة « دخل » من « ن »، « ق » وحقائق الأُصول.

(٢) بقوله: « أنّا نفرض الشخص الواحد مُدركاً للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شيءٌ سابقاً، وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلاً ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأُولى ». ( فرائد الأُصول ٣: ٢٢٥ ).

۳۷۶۱