تنبيهات:

وينبغي التنبيه على أُمور:

التنبيه الأول - عدم جريان البراءة العقلية في الشك في الشرطيّة والخصوصيّة

الأوّل: أنّه ظهر - ممّا مرّ (١) -: حالُ دوران الأمر بين المشروط بشيءٍ ومطلقهِ، وبين الخاصّ - كالإنسان - وعامِّه - كالحيوان -، وأنّه لا مجال هاهنا للبراءة عقلاً (٢)، بل كان الأمر فيهما أظهر ؛ فإنّ الانحلال المتوهّم في الأقلّ والأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ؛ بداهةَ أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف (٣) باللزوم من باب المقدّمة عقلاً، فالصلاة - مثلاً - في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة موجودةٌ بعين وجودها، وفي ضمن صلاة أُخرى فاقدةٍ لشرطها أو خصوصيّتها تكون مباينةً (٤) للمأمور بها، كما لا يخفى.

جريان البراءة الشرعيّة في الشك في الشرطيّة دون الخصوصية

نعم، لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره، دون الدوران (٥) بين الخاصّ وغيره (٦) ؛ لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته، وليس كذلك خصوصيّة الخاصّ ؛ وإنّها إنّما تكون منتزعةَ عن نفس الخاصّ، فيكون الدورانُ بينه وبين (٧)

__________________

(١) في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، عند جوابه عن توهّم الانحلال وجريان البراءة عن الأكثر في الأجزاء الخارجيّة. انظر الصفحة: ١٧٢.

(٢) خلافاً لما صار إليه الشيخ الأعظم من جريان البراءة العقلية. راجع فرائد الأُصول ٢: ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٣) أدرجنا ما في « ش »، وفي سائر الطبعات: لا يكاد يتّصف.

(٤) أثبتنا الكلمة من « ر »، وفي غيرها: متباينة.

(٥) في بعض الطبعات: دون دوران الأمر.

(٦) خلافاً لما اختاره الشيخ الأنصاري من جريان البراءة الشرعية في كلتا الصورتين. انظر فرائد الأُصول ٢: ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٧) في الأصل وأكثر الطبعات: بينه وغيره. وفي « ن » وبعض الطبعات الأُخرى كما أثبتناه.

۳۷۶۱