فلا يكاد يُجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب، بالمقدار الّذي أُحرز من لفظه، بما اكتنف به من حالٍ أو مقالٍ، ويعامل معه معاملة المحصَّل.

٢ - تعارض الإجماعات المنقولة

الثاني: انّه لا يخفى: أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض إثنان منهما أو أكثر، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب (١)، وأمّا بحسب السبب فلا تعارضَ في البين ؛ لاحتمال صدق الكلّ.

لكنّ نقل الفتاوى - على الإجمال - بلفظ الإجماع حينئذٍ لا يصلحُ لأن يكون سبباً، ولا جزءَ سببٍ ؛ لثبوت الخلاف فيها، إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصيّةٌ موجبةٌ لقَطْعِ المنقول إليه برأيه عليه‌السلام لو اطّلع عليها، ولو مع اطّلاعه على الخلاف. وهو وإن لم يكن - مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلاً - ببعيد، إلّا أنّه مع عدم الاطّلاع عليها كذلك (٢) بعيدٌ، فافهم.

٣ - نقل التواتر بخبر الواحد

الثالث: انّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حالُ نقلِ التواتر، وأنّه - من حيث المسبّب - لابدّ في اعتباره من كون الإخبار به إخباراً على الإجمال،

__________________

(١) إنّ في الحصر المستفاد من قوله: « فلا يكون التعارض... » غموضاً ؛ لما سيظهر من إمكان التعارض بحسب السبب أيضاً. وكان حقّ العبارة أن يقال: إذا تعارض اثنان منها، فقد يكون في كلّ من السبب والمسبّب - كما في قاعدة اللطف - وقد يكون في المسبّب فقط - كما في غير قاعدة اللطف - دون السبب ؛ لاحتمال صدق... ( منتهى الدراية ٤: ٣٧٦ ).

(٢) أثبتنا العبارة كما هي في « ق »، وفي غيرها زيادة: « إلّا مجملاً ». وكتبت في « ش » فوق قوله: إلّا مجملاً ( نسخة بدل ). وقال في منتهى الدراية ( ٤: ٣٧٩ ) - بعد توضيح العبارة -: ومن هنا ظهر زيادة قوله: « كذلك » أو قوله: « إلّا مجملاً » ؛ إذ لا معنى لأن يقال: إلّا أنّه مع عدم الاطلاع عليها مفصّلاً إلّا مجملاً بعيد.

۳۷۶۱