بتمام ما قام عليه الواجد، أو بمعظمه في غير الحال، وإلّا عدّ أنّه ميسوره.

كما ربّما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفيّ لذلك - أي: للتخطئة - وأنّه لا يقوم بشيءٍ من ذلك.

وبالجملة: ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق، ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائماً بتمامه، أو بمقدارٍ يوجب (١) إيجابه في الواجب، واستحبابه في المستحبّ.

وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج، تخطئةً أو تخصيصاً في الأوّل، وتشريكاً (٢) في الحكم - من دون الاندراج في الموضوع - في الثاني، فافهم.

الدوران بين الجزئيّة والمانعيّة ونحوهما

تذنيب:

لا يخفى: أنّه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيءٍ أو شرطيّته، وبين مانعيّته أو قاطعيّته، لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكونُ من الدوران بين المحذورين (٣)، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرّتين، مع ذاك الشيء مرّةً، وبدونه أُخرى، كما هو أوضح من أن يخفى.

__________________

(١) الأولى أن يقال: « إنّ الباقي قائم بتمام ما يكون المأمور به قائماً، أو بمقدارٍ منه يوجب » وذلك لأنّ الغرض قيام الفاقد بتمام ملاك الواجد أو بعضه، والعبارة توهم خلافه. انظر منتهى الدراية ٦: ٣٦٠.

(٢) كان المناسب أن يقول بعده: « أو تخطئة » كما ذكره بقوله سابقاً: نعم، ربما يلحق.... ( حقائق الأُصول ٢: ٣٥٧ )، وراجع منتهى الدراية ٦: ٣٦١.

(٣) إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من اندراج المقام في الدوران بين المحذورين. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤٠٠ - ٤٠١.

۳۷۶۱