فصل
[ طُرُق إحراز الظهور ]

قد عرفت حجّيّة ظهور الكلام في تعيين المرام: فإن أُحرز بالقطع، وأنّ المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا، فلا كلام.

الشك في وجود القرينة وحكمه

وإلّا، فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها.

لكنّ الظاهر أنّه معه يُنبى على المعنى الّذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداءً، لا أنّه يُبنى عليه (١) بعد البناء على عدمها (٢)، كما لا يخفى، فافهم.

الشك في قرينيّة الموجود وحكمه

وإن كان لاحتمال قرينيّة الموجود، فهو وإن لم يكن مجالاً للإشكال (٣) - بناءً على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد -، إلّا أنّ الظاهر أن يُعامل معه (٤) معاملة المجمل.

__________________

(١) العبارة لا تخلو عن استخدام ؛ فإنّ ضمير « عليه » لا يرجع إلى ما ذكره من المعنى بما أُريد منه هناك، بل إلى مطلق المعنى. ( نهاية النهاية ٢: ٥٩ ).

(٢) تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم من إرجاع أصالة العموم ونحوها إلى أصالة عدم القرينة، انظر فرائد الأُصول ١: ١٣٥.

(٣) أدرجنا ما في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي « ر »: « بمحلٍّ من الإشكال »، وفي الأصل وأغلب الطبعات: « وإن لم يكن بخالٍ عن الإشكال ». ولا يستقيم المعنى على هذا الأخير. راجع منتهى الدراية ٤: ٣٢٥ - ٣٢٦ وعناية الأُصول ٣: ١٣٦.

(٤) في « ر »: معها.

۳۷۶۱