ولا عادةً، كما هو طريقة المتأخّرين في دعوى الإجماع، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة، ولا الملازمة العاديّة غالباً، وعدمِ العلم بدخول جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادةً، يحكون الإجماع كثيراً.

كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره، أنّه استند إلى قاعدة اللطف، هذا. مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

وربما يتّفق لبعض الأوحديّ (١) وجه آخر، من تشرُّفِهِ برؤيته عليه‌السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه‌السلام، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.

٢ - اختلاف نقل الإجماع واختلاف ألفاظه

الأمر الثاني: أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع:

فتارةً: ينقل رأيه عليه‌السلام في ضمن نقله حدساً - كما هو الغالب - أو حسّاً - وهو نادر جدّاً -.

وأُخرى: لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله، عقلاً أو عادةً أو اتّفاقاً.

واختلاف ألفاظ النقل أيضاً، صراحةً وظهوراً وإجمالاً في ذلك، أي: في أنّه نقل السبب، أو نقل السبب والمسبّب.

٣ - صُور نقل الإجماع وحكم كلّ منها:
١ - أن يكون النقل متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسّ، وهو حجة

الأمر الثالث: أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر، إذا كان نقله متضمّناً لنقل السبب والمسبّب عن حسٍّ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدّاً.

__________________

(١) كذا، والصواب: يتّفق للأوحديّ. راجع منتهى الدراية ٤: ٣٧٤.

۳۷۶۱