بغيره من أنحاء الخطاب ؛ فإنّ آثاره - شرعيّة كانت أو غيرها - تترتّب عليه إذا ثبت، ولو بأن يستصحب، أو كان من آثار المستصحب ؛ وذلك لتحقّق موضوعها حينئذٍ حقيقةً.

فما للوجوب عقلاً يترتّب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة...

إلى غير ذلك، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب، بلا شبهة ولا ارتياب، فلا تغفل.

التنبيه العاشر اعتبار ترتّب الأثر على المستصحب بقاءً لا حدوثاً

العاشر:

انّه قد ظهر ممّا مرّ (١): لزومُ أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً، أو ذا حكم كذلك. لكنّه لا يخفى: أنّه لابدّ أن يكون كذلك بقاءً، ولو لم يكن كذلك ثبوتاً. فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً، ولا له أثر شرعاً، وكان في زمان استصحابه كذلك - أي: حكماً أو ذا حكم - يصحُّ استصحابه، كما في استصحاب عدم التكليف ؛ فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذاحكم، إلّا أنّه حكم مجعول في ما لا يزال ؛ لما عرفت (٢) من أنّ نفيه - كثبوته في الحال - مجعول شرعاً.

وكذا استصحاب موضوعٍ لم يكن له حكم ثبوتاً، أو كان ولم يكن حكمه (٣) فعليّاً، وله حكم كذلك بقاءً، وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على

__________________

(١) من خلال الأبحاث السابقة.

(٢) في التنبيه الثامن، حيث قال في الصفحة السابقة: وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده، أو نفيه وعدمه....

(٣) الأولى: إسقاط كلمة « حكمه » ؛ للاستغناء عنها ( منتهى الدراية ٧: ٥٨٩ ).

۳۷۶۱