المورد الثالث - استصحاب نفي التكليف لترتيب آثاره

وكذا لا تفاوتَ في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوتَ الأثر ووجودَه، أو نفيَه وعدَمَه ؛ ضرورةَ أنّ أمْرَ نفيه بيد الشارع كثبوته.

وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ؛ إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعدَ صِدْق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عنه، كصدقه برفعها من طرف ثبوته، كما هو واضح.

فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف، وعدمِ المنع عن الفعل بما في الرسالة من: « أنّ عدمَ استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعيّة » (١) ؛ فإنّ عدم استحقاق العقوبة وإن كان غيرَ مجعول، إلّا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع.

وترتّب عدم الاستحقاق - مع كونه عقليّاً - على استصحابه، إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمّل.

التنبيه التاسع: ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّةعلى الأصل

التاسع:

أنّه لا يذهب عليك: أنّ عدم ترتّب الأثر غير الشرعيّ ولا الشرعيّ، بوساطة غيره من العاديّ أو العقليّ بالاستصحاب، إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعيّ الّذي كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعيّ آخر - حَسَبما عرفت في ما مرّ (٢) -، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعيّ مطلقاً (٣)، كان بخطاب الاستصحاب، أو

__________________

(١) فرائد الأُصول ٢: ٦٠.

(٢) في التنبيه السابع.

(٣) الأنسب: لا بالنسبة إلى ما للمستصحب مطلقاً. ( عناية الأُصول ٥: ١٨٣ ).

۳۷۶۱