الأُمّة، كما استشهد الإمام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (١).

المرفوع في غير « ما لا يعلمون »

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ المرفوع في « ما اضطرّوا إليه » وغيره - ممّا أُخذ بعنوانه الثانويّ - إنّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّليّ ؛ ضرورة أنّ الظاهر أنّ هذه العناوين صارت موجبةً للرفع، والموضوعُ للأثر مستدعٍ لوضعه، فكيف يكون موجباً لرفعه ؟

لا يقال: كيف ؟ وإيجاب الاحتياط في ما لا يعلم، وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان، يكون أثراً لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها.

فإنّه يقال: بل إنّما يكون باقتضاء الواقع في موردها ؛ ضرورة أنّ الاهتمام به يوجب إيجابهما (٢)، لئلّا يفوت على المكلّف، كما لا يخفى.

٢ - حديث الحجب

ومنها: حديث الحَجْب (٣)، وقد انقدح تقريب الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع.

إلّا أنّه ربما يشكل (٤) بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه ؛ لعدم أمر رسُله بتبليغه، حيث إنّه بدونه لما صحّ (٥) إسناد الحجب إليه تعالى.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٣: ٢٢٦، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان، الحديث ١٢.

(٢) في « ر »: إيجابها. انظر منتهى الدراية ٥: ٢١٤.

(٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « ما حجب الله علْمَه عن العباد فهو موضوع عنهم ». التوحيد: ٤١٣، وسائل الشيعة ٢٧: ١٦٣، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٣.

(٤) المستشكل هو الشيخ الأعظم في فرائد الأُصول ٢: ٤١.

(٥) الأنسب: لا يصحّ.

۳۷۶۱