٣ - حديث الحلّ

ومنها: قوله عليه‌السلام: « كلُّ شيءٍ لَكَ حلالٌ حتّى تعرف أنّه حرامٌ بعينه... » (١) الحديث. حيث دلّ على حلّيّة ما لم يعلم حرمته مطلقاً، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته.

تعميم مفاد الحديث للشبهة الوجوبيّة

وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة، يتمّ المطلوب.

مع إمكان أن يقال: ترك ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته، فهو حلال، تأمّل.

٤ - حديث السعة

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الناسُ في سعة ما لا يعلمون » (٢).

فهم في سعةِ ما لم يُعلم، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، ومن الواضح أنّه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعةٍ أصلاً، فيعارض به ما دلّ على وجوبه، كما لا يخفى (٣).

إشكال الشيخ الأعظم على الاستدلال بالرواية والجواب عنه

لا يقال: قد عُلم به وجوب الاحتياط (٤) فإنّه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعدُ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله ؟

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧: ٨٩، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي ١: ٤٢٤ بلفظ: وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا.

(٣) ردٌّ على ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ الحديث لا يعارض دليل الاحتياط ؛ فإنّه بالنسبة إليه كالأصل بالنسبة إلى الدليل. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤١ و٢٧.

(٤) هذا ما أشكل به الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالحديث. راجع فرائد الأُصول ٢: ٤١.

۳۷۶۱