مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة، وجلُّ العناوين المأخوذة في الأسئلة (١) - لولا كلّها - يعمّها، كما لا يخفى.
ودعوى: أنّ المتيقّن منها غيرها، مجازفةٌ، غايته أنّه كان كذلك خارجاً، لا بحسب مقام التخاطب.
وبذلك ينقدح وجه القول الثاني.
وجهٌ آخر في إثبات القول بعدم الشمول
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعامّ، والمقيّد والمطلق، كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة عليهمالسلام، وهي كاشفة - إجمالاً - عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفيّ، لولا دعوى اختصاصها به، وأنّها - سؤالاً وجواباً - بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج، أو دعوى الإجمال، وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص.
ولا ينافيها (٢) مجرّد صحّة السؤال لما (٣) لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهورُ أنّه لذلك (٤).
__________________
(١) كما في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام: « تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ». وسائل الشيعة ٢٧: ١٢١، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٠، وحديث محمد بن عبد الله عن الرضا عليهالسلام: « كيف نصنع بالخبرين المختلفين ». ( المصدر: ١١٩، الحديث ٣٤ ).
(٢) في « ر »: « ولا ينافيهما » وأرجع الضمير إلى الدعويين. انظر شرح كفاية الأُصول للشيخ عبد الحسين الرشتي ٢: ٣٣٢.
(٣) الأولى: تبديله ب « عمّا ». ( منتهى الدراية ٨: ٢٤٧ ).
(٤) لا يخفى عدم حُسن العبارة، والمراد: أنّ صحّة السؤال عن مطلق التعارض لا توجب ظهوراً له فيه. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٥: ٢٠٦ ).