[ أدلّة القول بالاحتياط في الشبهات البدويّة والجواب عنها ]
واحتُجّ للقول بوجوب الاحتياط - في ما لم تقم فيه حجّةٌ - بالأدلّة الثلاثة:
الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
أمّا « الكتاب »: فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (١)، وعن الإلقاء في التهلكة (٢)، والآمرة بالتقوى (٣).
والجواب: أنّ القول بالإباحة شرعاً، وبالأمن من العقوبة عقلاً، ليس قولاً بغير علم ؛ لما دلّ على الإباحة من النقل، وعلى البراءة من حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً، ولا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.
الاستدلال بالأخبار والجواب عنه
وأمّا « الأخبار »: فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة، - معلّلاً في بعضها بأنّ « الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في التهلكة » (٤) - من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقةً (٥) أو التزاماً (٦).
__________________
(١) الأعراف: ٣٣، الإسراء: ٣٦، النور: ١٥.
(٢) البقرة: ١٩٥.
(٣) آل عمران: ١٠٢، التغابن: ١٦.
(٤) في أكثر الطبعات: المهلكة.
(٥) راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٩، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث ٢ و٢٧: ١٠٦ و١١٩، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١ و٣٥.
(٦) كالأخبار الواردة لبيان وجوب الكفّ والردّ. راجع وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها.