ومنه انقدح (١): أنّه لا تتفاوت الحال لوقيل بكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ في الأُصول، أو في الفروع، أو فيهما، فافهم.
فصل
[ لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين أقسام الظنّ بالحكم ]
لا فرق - في نتيجة دليل الانسداد - بين الظنّ بالحكم من أمارةٍ عليه، وبين الظنّ به من أمارةٍ متعلّقة بألفاظ الآية أو الرواية، كقول اللغويّ في ما يورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه، وهو واضح.
حجّية قول اللغوي مع الانسداد
ولا يخفى: أنّ اعتبار ما يورثه لا محيص عنه في ما (٢) إذا كان ممّا ينسدّ فيه باب العلم، فقول أهل اللغة حجّة في ما يورث الظنّ بالحكم مع الانسداد، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم، لا يكاد يترتّب عليه أثر آخر، من تعيين المراد في وصيّة أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجيّة، إلّا في ما يثبت فيه حجّيّةُ مطلق الظنّ بالخصوص، أو ذاك المخصوص (٣).
__________________
(١) ردٌّ لما استظهره الشيخ الأعظم من كلمات جمع من المحقّقين من ابتناء الأقوال في المسألة على ما يستفاد من دليل الانسداد. انظر فرائد الأُصول ١: ٥٣٢.
(٢) في الأصل و « ن » كما أثبتناه. وفي « ر »، « ق » و « ش »: لا يختص ظاهراً بما. وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدارية: يختص بما. يلاحظ منتهى الدراية ٥: ٨٣.
(٣) الأولى سوق العبارة هكذا: إلّا في ما يثبت فيه حجّية مطلق الظنّ بدليل خاص، أو يثبت ذلك الظنّ المخصوص، كقول اللغوي. ( منتهى الدراية ٥: ٨٥ ).