﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿إنّا وَجدنا آباءَنا على امّةٍ وإنّا على آثارِهم مُقتَدون﴾ (٢).
مع احتمال أنّ الذمّ إنّما كان على تقليدهم للجاهل، أو في الأُصول الاعتقاديّة الّتي لابدّ فيها من اليقين.
وأمّا قياس المسائل الفرعيّة على الأُصول الاعتقادية - في أنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها، كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى ؛ لسهولتها - فباطلٌ.
مع أنّه مع الفارق ؛ ضرورة أنّ الأُصول الاعتقاديّة مسائل معدودة، بخلافها، فإنّها ممّا لا تعدّ ولا تحصى، ولا يكاد يتيسّر من الاجتهاد فيها فعلاً طولَ العمر إلّا للأوحديّ في كلّيّاتها، كما لا يخفى.
فصل
[ تقليد الأعلم ]
وظيفة العاميّ في مسألة تقليد الأعلم
إذا علم المقلِّد اختلاف الأحياء في الفتوى، مع اختلافهم في العلم والفقاهة، فلابدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيُّنه ؛ للقطع بحجّيّته (٣)، والشكّ في حجّيّة غيره، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده إلّا على نحو دائر.
__________________
(١) الإسراء: ٣٦.
(٢) الزخرف: ٢٣.
(٣) هذا الضمير وضمير « غيره » راجعان إلى فتوى الأفضل، فالأولى: تأنيثهما. ( منتهى الدراية ٨: ٥٣٥ ).