وبين العامّة: عدمه (١)، وهو خيرة الأخباريِّين (٢)، وبعض المجتهدين من أصحابنا (٣).

وربما نُقِل تفاصيل، منها: التفصيل بين البدويّ فيشترط، والاستمراري فلا يشرط (٤).

المختار: عدم جواز تقليد الميت

والمختار: ما هو المعروف بين الأصحاب ؛ للشكّ في جواز تقليد الميّت، والأصل عدم جوازه.

أدلّة جواز تقليد الميّت المناقشة فيها

ولا مخرج عن هذا الأصل إلّا ما استدلّ به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة:

١ - الاستصحاب

منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته (٥).

ولا يذهب عليك: أنّه لا مجال له ؛ لعدم بقاء موضوعه عرفاً ؛ لعدم بقاء الرأي معه، فإنّه متقوّمٌ بالحياة بنظر العرف - وإن لم يكن كذلك واقعاً - ؛ حيث إنّ الموت عند أهله موجبٌ لانعدام الميّت ورأيه.

ولا ينافي ذلك (٦) صحّةُ استصحاب بعض أحكام حال حياته، كطهارته

__________________

(١) بل صرّح في المنهاج بإجماعهم عليه. ( مطارح الأنظار ٢: ٤٣١ )، وانظر الإبهاج في شرح المنهاج ٣: ٢٦٨، والمنخول: ٥٩١.

(٢) منهم الإسترآبادي في الفوائد المدنية: ٢٩٩، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٥٢، والسيّد الجزائري في كشف الأسرار ٢: ٧٧ - ٩٢.

(٣) هو المحقّق القمي في القوانين ٢: ٢٧٠، وجامع الشتات ( الطبعة الحجرية ): ٤٩٦.

(٤) وهو مختار الفصول: ٤٢٢.

(٥) انظر الفصول: ٤٢١، ومفاتيح الأُصول: ٦٢٤.

(٦) توهّم المنافاة وجوابه مذكوران في مطارح انظار ٢: ٤٦٦.

۳۷۶۱