قال: « تغسله، ولا تعيد الصلاة ».

قلتُ: لِمَ ذلك ؟

قال: « لأنّك كنتَ على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لَكَ أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً ».

قلت: فإنّي قد عَلِمت أنّه قد أصابه ولم أدرِ أينَ هو، فأغسِله ؟

قال: « تغسِل من ثوبك الناحيةَ الّتي ترى أنّه قد أصابها، حتّى تكون على يقينٍ من طهارتك ».

قلت: فهل عليَّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيءٌ أن أنظر فيه ؟

قال: « لا، ولكنّك إنّما تريد أن تُذهب الشكّ الّذي وقَع في نفسِك ».

قلت: إن رأيتُه في ثوبي وأنا في الصلاة ؟

قال: « تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضِع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشُكّ ثمّ رأيته رَطباً قطعتَ الصلاة، وغسلتَه، ثمّ بنيتَ على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيءٌ اوقعَ عليك، فليس ينبغي أن تنقُضَ اليقين بالشكّ » (١).

تقريب الاستدلال بالرواية

وقد ظهر ممّا ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريبُ الاستدلال بقوله:

« فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » في كلا الموردين، ولا نعيد.

نعم، دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبنيٌّ على أن يكون المراد من « اليقين » في قوله عليه‌السلام: « لأنّك كنت على يقين من طهارتك »:

اليقينَ بالطهارة قبلَ ظنِّ الإصابة، كما هو الظاهر ؛ فإنّه لو كان المراد منه اليقينَ الحاصل بالنظر والفحص بعده - الزائل بالرؤية بعد الصلاة - كان مفاده قاعدةَ اليقين، كما لا يخفى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٢١ - ٤٢٢.

۳۷۶۱