أطراف (١) محصورة، وعدمِ صحّتها مع عدم حصرها، أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو: كونُ القطع الإجماليّ مقتضياً للتنجّز، لا علّةً تامّة.

القول باقتضاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة وعلّيته بالنسبة إلى حرمة المخالفة والمناقشة فيه

وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة، وبنحو العلّيّة بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليّة وترك المخالفة القطعيّة (٢)، فضعيفٌ جدّاً ؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين (٣) كالقطع بثبوتهما (٤) في الاستحالة، فلا يكون عدم (٥) القطع بذلك معها (٦) موجباً لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صحّ (٧) الإذن في المخالفة الاحتماليّة، صحّ في القطعيّة أيضاً، فافهم.

ما يناسب المقام وما لا يناسبه من بحث العلم الإجمالي

ولا يخفى: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك (٨)، كما أنّ المناسب في

__________________

(١) في « ر »: بين أفراد.

(٢) نسب المحقّق الشيخ عبد الحسين الرشتي ذلك إلى الفاضل القمي. انظر شرح كفاية الأُصول ٢: ٣٤. وقد يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري أيضاً. راجع فرائد الأُصول ٢: ٢٠٤.

(٣) في « ر »: المناقضة.

(٤) في « ر »: بثبوتها.

(٥) في « ش »: هدم.

(٦) في « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: معهما. وفي « ر »: فلا يكون عدم القطع بذلك موجباً....

(٧) في « ق »، « ر » و « ش »: لو صحّ معها. وفي حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: لو صحّ معهما.

(٨) في هذا الكلام تعريض بالشيخ الأعظم، حيث جعل البحث عن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال، وخصّ البحث في مبحث القطع عن علّيته لحرمة المخالفة القطعية. راجع فرائد الأُصول ١: ٧٧. وحاصل إيراد المصنّف عليه هو: أنّ المناسب هو البحث عن كلّ من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة في مباحث القطع، ولا وجه لتأخير البحث عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه إلى مباحث البراءة والاشتغال التي يبحث فيها عن الشك. انظر حقائق الأُصول ٢: ٥٥، ومنتهى الدراية ٤: ١٨٤.

۳۷۶۱