٢ - إمكان التعبّد بالأمارات وقوعاً

ثانيها: في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غيرِ العلميّة شرعاً، وعدمِ لزوم محالٍ منه عقلاً، في قبال دعوى استحالته للزومه.

الإشكال في ما أفاده الشيخ الأنصاري في المقام

وليس الإمكان - بهذا المعنى، بل مطلقاً - أصلاً متّبعاً (١) عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع (٢) ؛ لمنع كونه سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه، ومنعِ حجّيّتها - لو سلّم ثبوتها - ؛ لعدم قيام دليلٍ قطعيّ على اعتبارها، والظنّ به - لو كان - فالكلام الآن في إمكان التعبّد بها (٣) وامتناعه، فما ظنّك به ؟

لكن دليلَ وقوع التعبّد بها من طرق إثبات إمكانه ؛ حيث يستكشف به عدم ترتّب محالٍ - من تالٍ باطل، فيمتنع (٤) مطلقاً، أو على الحكيم تعالى -، فلا حاجة معه - في دعوى الوقوع - إلى إثبات (٥) الإمكان، وبدونه لا فائدة في إثباته، كما هو واضح.

وقد انقدح بذلك: ما في دعوى شيخنا العلّامة - أعلى الله مقامه - من كون الإمكان عند العقلاء - مع احتمال الامتناع - أصلاً.

المقصود من الإمكان في كلام الشيخ الرئيس

والإمكانُ في كلام الشيخ الرئيس: « كلُّ ما قرع سمعك من الغرائب فَذَره

__________________

(١) أثبتنا ما ورد في « ن » وأكثر الطبعات، وفي الأصل: بأصل متّبع، وفي « ر » و « ش »: أصلٌ متّبع.

(٢) تعريضٌ بالشيخ الأعظم الأنصاري، حيث أفاد: أنّ الإمكان - عند الشك في إمكان شيء وامتناعه - أصلٌ متّبع عند العقلاء. انظر فرائد الأُصول ١: ١٠٦.

(٣) في هامش « ش »: به ( نسخة بدل ).

(٤) في الأصل: ممتنع، وفي طبعاته كما أثبتناه.

(٥) في « ر »: فلا حاجة معه إلى إثبات....

۳۷۶۱