فصل
[ تعريف الاجتهاد ]

الاجتهاد لغةً: تحمُّل المشقّة (١).

الاجتهاد لغة واصطلاحاً

واصطلاحاً - كما عن الحاجبيّ (٢) والعلّامة (٣) -: « استفراغُ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ ».

وعن غيرهما (٤): « ملكةٌ يقتدرُ بها على استنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ من الأصل، فعلاً أو قوّةً قريبةً ».

تعاريف الاجتهاد ليست حقيقيّة

ولا يخفى: أنّ اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحاً، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيّته ؛ لوضوح أنّهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه، بل إنّما كانوا في مقام شرح اسمه، والإشارة إليه بلفظٍ آخر، وإن لم يكن مساوياً له بحسب مفهومه، كاللغويّ في بيان معاني الألفاظ، بتبديل لفظٍ بلفظٍ آخر، ولو كان أخصّ منه مفهوماً أو أعمّ.

__________________

(١) راجع الصحاح ٢: ٤٦٠، النهاية ( لابن الأثير ) ١: ٣٠٨، القاموس المحيط ١: ٢٨٦.

(٢) شرح مختصر الأُصول: ٤٦٠، ومنتهى الوصول: ٢٠٩.

(٣) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول: ٢٤٠، مع اختلاف في الألفاظ.

(٤) هذا التعريف للشيخ البهائي في زبدة الأُصول: ١٥٩.

۳۷۶۱