وحَرَجٌ شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج: العمل بالاحتياط في المظنونات، دون المشكوكات والموهومات ؛ لأنّ الجمع على غير هذا الوجه - بإخراج بعض المظنونات، وإدخال بعض المشكوكات والموهومات - باطل إجماعاً.
الإيراد على الوجه
ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد ؛ فإنّه (١) بعضُ مقدّمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدّماته، ومعه لا يكون دليلاً (٢) آخر بل ذاك الدليل.
الوجه الرابع: دليل الانسداد
الرابع: دليل الانسداد، وهو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنيّة - حكومةً أو كشفاً، على ماتعرف -، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها.
مقدّمات دليل الانسداد
وهي خمس:
أُولاها (٣): أنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة.
ثانيتها: أنّه قد انسدّ علينا باب العلم والعلميّ إلى كثير منها.
ثالثتها: أنّه لا يجوز لنا إهمالها، وعدم التعرّض لامتثالها أصلاً.
رابعتها: أنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحابٍ وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها.
__________________
(١) أفاد ذلك الشيخ الأعظم في فرائده ١: ٣٨٢.
(٢) في « ق » و « ر » وحقائق الأُصول: دليلٌ. يراجع منتهى الدراية ٤: ٥٧٤.
(٣) أثبتنا الأعداد وفقاً لما ورد في حقائق الأُصول، وفي غيره: أوّلها، ثانيها....