حدوث واحد منهما في ساعةٍ، وصار على يقينٍ من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعةٍ أُخرى بعدها، وحدوثِ الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشكّ في حدوث كلّ منهما تمامَ الساعتين، لا خصوص إحداهما، كما لا يخفى.
فإنّه يقال: نعم، ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان، والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر، وأنّه حدَثَ في زمان حدوثه وثبوته أو قبله، ولا شبهة أنّ زمان شكّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه، لا الساعتين.
فانقدح: أنّه لا مورد هاهنا للاستصحاب ؛ لاختلال أركانه (١)، لا أنّه مورُده، وعدمَ جريانه إنّما هو بالمعارضة (٢)، كي يختصّ بما كان الأثر لعدم كلٍّ في زمان الآخر، وإلّا كان الاستصحاب في ما له الأثر جارياً.
٢ - الكلام في ما لو كان أحدهما معلوم التاريخ وبيان أقسامه
وأمّا لو عُلِمَ بتاريخ أحدهما، فلا يخلو أيضاً:
إمّا أن يكون الأثر المهمُّ مترتّباً على الوجود الخاصّ، من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن، فلا إشكال في استصحاب عدمه، لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه، كما تقدّم (٣).
وإمّا أن يكون مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بكذا، فلا مورد للاستصحاب أصلاً، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه، كما لا يخفى ؛ لعدم اليقين
__________________
(١) الأولى: « رُكنه ». راجع منتهى الدراية ٧: ٦٢٦.
(٢) تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم من جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطهما بالتعارض. راجع فرائد الأُصول ٣: ٢٤٩.
(٣) في مجهولي التاريخ في الصفحة: ٢٥٢: إذ قال: بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كلّ منهما كذلك... فإنّه حينئذٍ يعارض.