فصلٌ
[ في البراءة ]

لو شكّ في وجوب شيءٍ أو حرمته (*)، ولم تنهض حجّة عليه (١)، جاز شرعاً وعقلاً ترك الأوّل وفعل الثاني، وكان مأموناً من عقوبة مخالفته، كان

__________________

(*) لا يخفي: أنّ جمع الوجوب والحرمة في فصل، وعدمَ عقد فصل لكلّ منهما على حدة، وكذا جمع فقد النصّ وإجماله في عنوان عدم الحجّة، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك، بعد الاتّحاد في ما هو الملاك، وما هو العمدة من الدليل على المهمّ. واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة.

وأمّا ما تعارض فيه النصّان، فهو خارج عن موارد الأُصول العمليّة المقرّرة للشاكّ على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنّه داخل في ما لا حجّة فيه، بناءً على سقوط النصّين عن الحجّيّة.

وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لها بالمسائل الاصوليّة، بل فقهيّةٌ، فلا وجه لبيان حكمها في الأُصول إلّا استطراداً، فلا تغفل ١). ( منه قدس‌سره ).

(١) أثبتنا ما في الأصل، وفي طبعاته: عليه حجّة.

__________________

١) تعريض بتفصيل الشيخ الأعظم، حيث عقد لكلّ شقٍّ من المذكورات أعلاه مسألةً على حدة. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٧ - ١٨.

۳۷۶۱