بزمان الشكّ في ثبوتهما، وتردّدُها بين الحالتين، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين، فافهم وتأمّل في المقام، فإنّه دقيق.

الثاني عشر:

التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأُمور الاعتقاديّة

انّه قد عرفت (١): أنّ مورد الاستصحاب لابدّ أن يكون حكماً شرعيّاً، أو موضوعاً لحكمٍ كذلك، فلا إشكال في ما كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة، أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة، أو اللغويّة، إذا كانت ذاتَ أحكام شرعيّة.

الأُمور الاعتقادية نوعان:

١ - ما كان الواجب فيه الاعتقاد فقط

وأمّا الأُمور الاعتقاديّة الّتي كان المهمُّ فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد - بمعنى عقد القلب عليها - من الأعمال القلبيّة الاختياريّة، فكذا لا إشكالَ في الاستصحاب فيها حكماً، وكذا موضوعاً، في ما كان هناك يقين سابقٌ وشكّ لاحق ؛ لصحّة التنزيل وعمومِ الدليل.

وكونُه أصلاً عمليّاً إنّما هو بمعنى أنّه وظيفة الشاكّ تعبّداً، قبالاً للأمارات الحاكية عن الواقعيّات، فيعمّ العملَ بالجوانح كالجوارح.

٢ - ما كان الواجب فيه المعرفة واليقين

وأمّا الّتي كان المهمّ فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها، فلا مجال له موضوعاً، ويجري حكماً. فلو كان متيقِّناً بوجوب (٢) تحصيل القطع بشيءٍ - كتفاصيل القيامة - في زمانٍ، وشكّ في بقاء وجوبه، يستصحب.

وأمّا لو شكّ في حياة إمام زمان - مثلاً - فلا يستصحب، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه.

__________________

(١) في التنبيه العاشر وغيره.

(٢) في الأصل: « فلو شكّ في وجوب ». وفي طبعاته مثل ما أثبتناه.

۳۷۶۱