[ مباحث الظنّ ]

فصلٌ
في الوجوه التى أقاموها على حجّيّة الظنّ

وهي أربعة:

الوجه الأوّل: قاعدة دفع الضرر المظنون

الأوّل: أنّ في مخالفة (١) المجتهد لما ظنَّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظَنّةً للضرر، ودفعُ الضرر المظنون لازمٌ.

أمّا الصغرى: فلأنّ الظنّ بوجوب شيءٍ أو حرمته، يلازم الظنّ بالعقوبة على مخالفته، أو الظنَّ بالمفسدة فيها، بناءً على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الكبرى: فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح (٢) ؛ لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما، بل يكون (٣) التزامه بدفع الضرر المظنون، - بل المحتمل - بما هو كذلك، ولو لم يستقلّ بالتحسين والتقبيح،

__________________

(١) في « ر »: أنّ مخالفة....

(٢) هذا ردّ على ما أجاب به الحاجبي عن الدليل، من منع الكبرى، وأنّ دفع الضرر المظنون - إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين - احتياط مستحسنٌ لا واجب. انظر شرح العضدي على مختصر الأُصول ١: ١٦٣.

(٣) في « ر » زيادة: ملاكه.

۳۷۶۱