تنبيهات:

بقي أُمور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها:

التنبيه الأول - اشتراط جريان البراءة بعدم وجودأصلٍ موضوعي في موردها

الأوّل: أنّه إنّما تجري أصالة البراءة - شرعاً وعقلاً - في ما لم يكن هناك أصل موضوعيّ مطلقاً، ولو كان موافقاً لها ؛ فإنّه معه لا مجال لها أصلاً ؛ لوروده عليها (١)، كما يأتي تحقيقه (٢).

صُور الشك في التذكية:

الصورة الأُولى

فلا تجري مثلاً: أصالة الإباحة في حيوان شُكّ في حلّيّته مع الشكّ في قبوله التذكية ؛ فإنّه إذا ذُبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه (٣) في ما لم يُذكّ، وهو حرام إجماعاً، كما إذا مات حتفَ أنفه.

فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعمّ غيرَ المذكّى شرعاً (٤) ؛ ضرورة كفاية كونه مثله حكماً ؛ وذلك لأنّ (٥) التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة (٦) مع سائر شرائطها، عن خصوصيّةٍ في الحيوان الّتي (٧) بها

__________________

(١) وجعل الشيخ الأعظم الوجه في تقديم الأصل الموضوعي على البراءة هو الحكومة. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٠٩ و١٢٧.

(٢) في التذنيب الذي عقده في خاتمة الاستصحاب لبيان نسبة الاستصحاب مع بعض القواعد والأُصول.

(٣) أثبتنا الكلمة من « ن »، « ر » وبعض الطبعات الأُخرى، وفي الأصل وبعض الطبعات: تدرجها.

(٤) تعريض بكلام الشيخ الأعظم، حيث حكم بحرمة « غير المذكّى » ؛ لصدق عنوان « الميتة » عليه في لسان الشرع. راجع فرائد الأُصول ٢: ١٢٩ و٣: ١٩٨.

(٥) أثبتنا الكلمة من « ر »، وفي غيرها: بأنّ.

(٦) لا توجد « الأربعة » في الأصل، وأثبتناها من طبعاته.

(٧) الظاهر زيادتها ( التي ) ؛ لتمامية المعنى بدونها، وإن فرض بقاؤها فاللازم تعريف « خصوصيّة » ؛ لتُطابق الصفة موصوفها. ( منتهى الدراية ٥: ٤٢٣ ).

۳۷۶۱