ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلاً.

ولا استقلال للعقل بقبح فعْلِ ما فيه احتمال المفسدة، أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، فافهم.

الوجه الثاني: الملازمة بين عدم الأخذ بالظنّ وترجيح المرجوح على الراجح والردّ عليه

الثاني: أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح.

وفيه (١): أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك، إلّا في ما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه لازماً، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلاً، أو عدم وجوبه شرعاً، ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه. ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدّمات دليل الانسداد، وإلّا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم، أو العلميّ، أو الاحتياط، أو البراءة، أو غيرها (٢)، على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال (٣) المقدّمات، على ما ستطّلع على حقيقة الحال.

الوجه الثالث: لزوم العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات

الثالث: ما عن السيّد الطباطبائيّ قدس‌سره (٤) من: أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً، وتركِ ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج، عدم وجوب ذلك كلّه ؛ لأنّه عُسْرٌ أكيد

__________________

(١) هذا هو أحد جوابي الشيخ الأعظم عن الوجه المذكور. راجع فرائد الأُصول ١: ٣٨١.

(٢) أدرجنا الكلمة من « ر »، وفي غيرها: غيرهما.

(٣) في « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: اختلاف.

(٤) حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري عن أُستاذه ( شريف العلماء ) عن أُستاذه السيّد الطباطبائي. انظر فرائد الأُصول ١: ٣٨٢ وبحر الفوائد ١: ١٨٩.

۳۷۶۱