الأحكام، مع أنّ معرفتها معتبرة في الحاكم، كما في المقبولة.

إلّا أن يدّعى عدم القول بالفصل ؛ وهو إن كان غيرَ بعيد، إلّا أنّه ليس بمثابةٍ يكون حجّةً على عدم الفصل.

إلّا أن يقال (١) بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات، والضروريّات من الدين أو المذهب والمتواترات، إذا كانت جملةً يعتدّ بها، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه، فإنّه يصدق عليه حينئذٍ: أنّه ممّن روى حديثهم عليهم‌السلام ونظر في حلالهم وحرامهم، وعرف أحكامَهُم عرفاً حقيقةً.

وأمّا قوله عليه‌السلام في المقبولة: « فإذا حكم بحكمنا » فالمراد: أنّ مثله إذا حَكَم كان بحُكْمِهم حَكَم ؛ حيث كان منصوباً منهم، كيف ؟ وحكمه غالباً يكون في الموضوعات الخارجيّة، وليس مثل ملكيّة دارٍ لزيد، أو زوجيّة امرأة له من أحكامهم، فصحّةُ إسناد حكمه إليهم عليهم‌السلام إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قِبَلهم.

أحكام التجزّي في الاجتهاد:

وأمّا التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام:

١ - إمكانه وقوعاً

الأوّل: في إمكانه

وهو وإن كان محلّ الخلاف بين الأعلام (٢)، إلّا أنّه لا ينبغي الارتياب

__________________

(١) الأولى: إبداله ب « أو يدّعى » أو ب « أو يقال »، حتى يكون معطوفاً على « أن يدّعى ». ( منتهى الدراية ٨: ٤٠٧ ).

(٢) قال في المعالم: ٢٣٨: قد اختلف الناس في قبوله - أي الاجتهاد - للتجزئة... ذهب العلّامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي رحمه‌الله في جملة من كتبه وجمع من العامّة إلى الأوّل، وصار قوم إلى الثاني.

۳۷۶۱