الخارجيّة الصّرفة ؛ فإنّ القياس المعمول (١) فيها ليس في الدين، فيكونَ إفساده أكثر من إصلاحه.
وهذا بخلاف المعمول في المقام، فإنّه نحوُ إعمالٍ له في الدين ؛ ضرورة أنّه لولاه لَما تعيّن الخبر الموافق له للحجّيّة بعد سقوطه عن الحجّيّة - بمقتضى أدلّة الاعتبار - والتخييرِ بينه وبين معارضه - بمقتضى أدلّة العلاج -، فتأمّل جيّداً.
٣ - ترجيح موافق الكتاب أو السنّة القطعيّة على مخالفهما
وأمّا ما إذا اعتضد بما كان دليلاً مستقلاًّ في نفسه - كالكتاب والسنّة القطعيّة -
صُور المخالفة: الصورة الأُولى: المخالفة بالمباينة
فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلّيّة، فهذه الصورة خارجةٌ عن مورد الترجيح ؛ لعدم حجّيّة الخبر المخالف كذلك من أصله، ولو مع عدم المعارض، فإنّه المتيقّن من الأخبار الدالّة على أنّه: « زخرفٌ » أو « باطلٌ »، أو أنّه: « لم نقله » أو غير ذلك (٢).
الصورة الثانية: المخالفة بالعموم والخصوص المطلق
وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق، فقضيّة القاعدة فيها وإن كانت ملاحظةَ المرجّحات بينه وبين الموافق، وتخصيصَ الكتاب به تعييناً أو تخييراً، لو لم يكن الترجيح في الموافق - بناءً على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد -، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين، غيرُ قاصرة عن العموم لهذه الصورة، لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيينِ الحجّة عن اللاحجّة، كما نزّلناها عليه (٣).
__________________
(١) الأولى هنا وفي المورد الآتي: المعمول به.
(٢) سبق تخريج هذه الأخبار في الصفحة: ٢٩٠.
(٣) في مبحث الأصل الثانوي الشرعي في المتعارضين، حيث قال: مع أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب، أو مخالفة القوم، من أخبار الباب نظراً... راجع الصفحة: ٢٩٠.