ويأتي إن شاء الله مفصّلاً (١)(٢).
مختار المصنّف: اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة
نعم، كان العلم الإجماليّ كالتفصيليّ في مجرّد الاقتضاء، لا في العلّيّة التامّة (*)، فيوجب تنجّز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة، أو شرعاً، كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هو ظاهر: « كلُّ شيءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلالٌ حتّى تعرف الحرام منه بعينه » (٣).
وبالجملة: قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته، مع القطع به بين
__________________
(١) في أوائل البحث عن حجّية الأمارات.
(٢) قوله: « وقد أشرنا... » إلى قوله: « مفصّلاً » مشطوب عليه في « ن » ولا يوجد في « ق ».
(*) لكنّه لا يخفى: أنّ التفصّي عن المناقضة - على ما يأتي - لمّا كان بعدم المنافاة ١) بين الحكم الواقعيّ - مالم يصر فعليّاً - والحكم الظاهريّ الفعليّ، كان الحكم الواقعيّ في موارد الأُصول والأمارات المؤدّية إلى خلافه - لا محالة - غير فعليّ، وحينئذٍ فلايجوّز العقلُ - مع القطع بالحكم الفعليّ - الإذنَ في مخالفته، بل يستقلّ - مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً - بلزوم موافقته وإطاعته.
نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليّته شرعاً أو عقلاً، - كما إذا كان مخلاًّ بالنظام -، فلا تنجّز حينئذٍ، لكنّه لأجل عروض الخلل في المعلوم، لا لقصور العلم عن ذلك، كما كان الأمر كذلك في ما إذا أذن الشارع في الاقتحام، فإنّه أيضاً موجب للخلل في المعلوم، لا المنع عن تأثير العلم شرعاً.
وقد انقدح بذلك: أنّه لا مانع عن تأثيره شرعاً أيضاً، فتأمّل جيّداً. ( منه قدسسره ).
(٣) الكافي ٥: ٣١٣، مع زيادة بعض الألفاظ في المصدر.
__________________
١) في « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: بعدم المنافاة والمناقضة.