باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً، وعدمِ ثبوته (١)، كما لا مجال - بعد البناء على أنّه بنحو العلّيّة - للبحث عنه هناك أصلاً، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجّزه به.

كفاية الامتثال الاجمالي في التوصّليّات والتعبّديّات في ما لا يحتاج إلى التكرار

وأمّا سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً: فلا إشكال فيه في التوصّليّات.

وأمّا في العبادات (٢): فكذلك في ما لا يحتاج إلى التكرار، كما إذا تردّد أمرُ عبادةٍ بين الأقلّ والأكثر ؛ لعدم الإخلال بشيءٍ ممّا يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها - ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها ؛ فإنّه (٣) نشأ من قِبَل الأمر بها، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز - في ما إذا أتى بالأكثر، ولا يكون إخلالٌ حينئذٍ إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها بقصدها، واحتمالُ دخل قصدها في حصول الغرض ضعيفٌ في الغاية، وسخيفٌ إلى النهاية.

__________________

(١) هذا تعريض بالشيخ أيضاً، حيث بحث في الاشتغال عن علّية العلم لكل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيّتين، ( راجع فرائد الأُصول ٢: ٢٠٠ و٢١٠ ) وقد عرفت أنّهما من مباحث القطع، والمناسب لمباحث الشك هو خصوص البحث عن ثبوت الترخيص الشرعي أو العقلي في أحد الأطراف. انظر المصدرين السابقين.

(٢) أثبتناها من « ر »، وفي الأصل وبعض الطبعات: وأما العباديّات، وفي بعضها الآخر: وأما في العباديّات.

(٣) في « ق »: لكونه.

۳۷۶۱